الميرزا جواد التبريزي
176
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الذهاب معه إلى وطنه فهل الطلاق الواقع يكون من باب الخلع أو المبارأة لتحقق الكراهة من الزوجة والرغبة عنها من الزوج لكنّه قد يكون راغباً فيها لولا امتناعها ؟ بسمه تعالى ؛ ليس الطلاق في مفروض السؤال - وهو عدم كراهة الزوجة للزوج - خلعياً ولكن للزوجة أن تشترط على الزوج عدم الرجوع في العدة فإن رجع فلها أخذ ما بذلت له من المهر ، والله العالم . ( 595 ) إذا طلبت الزوجة الطلاق من الزوج لكنّه لم تكن تكرهه كي يخلعها ، فهل يحق للزوج أن يطلب مبلغاً من المال كي يطلقها وإن كان جائزاً فبأي عنوان يأخذه ؟ بسمه تعالى ؛ ليس الطلاق خلعياً في الفرض المزبور ولكن لتصحيح أخذ المبلغ من الزوجة يمكن لها أن تقصد بذل المبلغ المعين بشرط أن يطلقها زوجها ، والله العالم . ( 596 ) هل يشترط في صحة طلاق الخلع أن تكون الكراهة بحيث يخاف منها الوقوع في الحرام ؟ بسمه تعالى ؛ يكفي مطلق الكراهة من الزوجة في صحة طلاق الخلع ، والله العالم . ( 597 ) هل للمتزوجة الجعفرية من الجعفري بالمحكمة الجعفرية ، هل يجوز لها شرعاً أن تطلب الطلاق من المحكمة السنية بعد ادعائها أنّها سنية المذهب ؟ بسمه تعالى ؛ لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج فضلاً عن مطالبتها باجرائه في المحكمة السنية ولا اثر لدعواها كونها سنيّة ، والله العالم . ( 598 ) هل يقع طلاقها فعلاً إذا حكمت المحكمة السنية لها بذلك ؟ بسمه تعالى ؛ إذا وقع الطلاق بتوكيل الزوج للمجري السني وكان على شرائط الطلاق عندنا وبحضور شاهدين عدلين من المؤمنين ينفذ الطلاق فإنّه لا يعتبر في مجري صيغة الطلاق أن يكون شيعياً إذا اجراها بالصيغة المعتبرة عندنا بحضور شاهدين عدلين من المؤمنين كما ذكرنا ، والله العالم .